وفيكم بارك الله
ساضع روابط لمن اراد ان يتأكد
تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء1 صفحة335 باب 13 تقلين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط](981) 149 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن
قال الشيخ أيده الله تعالى : ( ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف ولا يترك معه جريدة وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها )
فالوجه فيه أن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير جائز وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله والأئمة ع على المنافقين وسنبين فيما بعد كيفية الصلاة على المخالفين إن شاء الله تعالى والذي يدل على أن غسل الكافر لا يجوز إجماع الأمة لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك محظور في الشريعة ويدل عليه أيضا .
الحدائق الناضرة للمحقق البحراني (1186 هـ) الجزء5 صفحة176
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وقال المفيد في المقنعة : ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه . ونحوه قال ابن البراج . وقال الشيخ في التهذيب بعد نقل عبارة المقنعة : الوجه فيه أن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل . وقال ابن إدريس في السرائر بعد أن اختار مذهب المفيد في عدم جواز الصلاة على المخالف ما لفظه : وهو أظهر ويعضده القرآن وهو قوله تعالى : " ولا تصل على أحد منهم مات أبدا . . " يعني الكفار والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا