عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدى سنتشرف بتسجيلك شكرا ادارة المنتدى
منتديات امهات المؤمنين الاسلامية
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدى سنتشرف بتسجيلك شكرا ادارة المنتدى
منتديات امهات المؤمنين الاسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عدد المساهمات : 1471 نقاط : 2383 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 14/08/2010 الموقع : المغرب
موضوع: إليك أيها الشيعي النجيب: السبت مايو 28, 2011 6:11 am
أفتى لك علماء دينك بأن زواج المتعة حلال ولا بأس به، وأجازوا لك أن تمارس زواج المتعة كما تشاء ومتى ما شئت وأن تستمتع بعدد لامحدود من النساء ! !
ولقد آن الأوان . . لأن تعرف كيف ان علماء دينك خدعوك وأوهموك بمشروعية "زواج المتعة"، في حين أنهم في الحقيقة قد جعلوك تمارس الزنا والفاحشة على أنه "زواج شرعي"
فابق معنا . .
لنفترض بأن شخصا ما يعيش في مدينة "اصفهان" ذهب إلى مدينة "قم المقدسة" للتبرك بقبر خميني ، وهناك ، أراد أن يستمتع بامرأة لليلة أو ليلتين باسم "زواج المتعة"، وبعد انقضاء هذين اليومين غادر "قم" عائدا إلى مدينته وكأن شيئا لم يحدث . ولكن ماحدث هو أن المرأة التي استمتع بها حبلت منه، وبعد انقضاء فترة الحمل ولدت
كبر الولد وسأل والدته يوما: أين أبي يا أمي، لماذا لا أراه؟
وحيث أن "زواج المتعة" حلال طبقا لتعاليم الدين الشيعي ، فإن ما سوف يحدث بالتأكيد هو أن الأم ستقول لولدها دون تردد عن حقيقة منشأه وستقول له: أنت ابن متعة يا ولدي . . وأبوك لا أعرف مكانه ! ! ^__^
عاد الأب ثانية إلى مدينة "قم المقدسة" لإنجاز عمل ما، وكما تمتع فيها في المرة الأولى أراد أن يتمتع في المرة الثانية، فاتفق مع إمرأة أخرى على "زواج المتعة" لمدة يومين، غادر بعدها مدينة "قم المقدسة"، فحملت منه المرأة الثانية أيضا، وشاء الله أن تنجب طفلة أنثى
ومن المعروف أنه في زواج المتعة يتعمد غالبية الأشخاص من طالبي المتعة أثناء تسجيل الزواج تقديم معلومات شخصية خاطئة تهربا من التكاليف والأعباء المالية المترتبة عليهم في حال أسفر هذا الزواج عن ولادة طفل
إن ما حدث الآن هو أن الولد من المرأة الأولى، والبنت من المرأة الثانية هما أخوين من أمين مختلفتين وأب واحد دون أن يعرف أحدهما الآخر هذه الحقيقة، وحيث أنهما يعيشان في مدينة واحدة، فإن مسألة أن يقترن الأخ بأخته في زواج متعة أو غير متعة هو أمر محتمل وقائم وممكن ولا يمكن أبدا القول باستحالة حدوثه ...
ونعود الآن إلى المرأة الأولى، فكما مارست هذه المرأة زواج المتعة مع الشخص الأول ، فماهو المانع من أن تمارس المتعة مع شخص ثان وأن تحمل منه أيضا؟ وما المانع في أن تمارس المتعة مع شخص ثالث ورابع وخامس وقد تحمل من كل واحد منهم؟ طبعا لا مانع في ذلك لأن دينها الشيعي قد حلل لها ذلك ...
أما أبناء المتعة الذين تنجبهم من هؤلاء عندما يسألها كل واحد منهم: أين أبي يا أمي؟ فإن الرد "الشرعي" على هذا السؤال هو: أنت ابن متعة يا ولدي... لا أعرف أين أبوك !!! . .
وعلى ضوء ما سبق، فإن ما قد ينتج عن زواج المتعة هي النتائج التالية:
1- وجود أعداد كبيرة في المجتمع من أبناء المتعة ممن لا يعرفون من هو أبوهم
2- احتمال حدوث، إما زواج متعة، أو زواج طبيعي، أو زنا بين المحارم مثل:
- بين الولد وأخته. - بين الولد ومطلقة أبيه. - بين الولد وزوجة أبيه. - بين الولد وعمته. - بين الولد وجدته لأبيه. - بين الرجل وابنته.
3- أن المرأة يمكن لها أن تمارس المتعة مع أكثر من شخص وأن تحمل منه، فتجمع في حجرها ثلاثة أو أربعة أبناء متعة جميعهم إخوة من أم واحدة وآباء مختلفين
4- أن المرأة التي تتعاطى موانع الحمل أو أنها تعدت مرحلة الخصوبة تستطيع أن تمارس المتعة مع عشرين شخصا في العام الواحد وربما اكثر من ذلك
5- أن يقوم الشخص المتمتع بتزوير بياناته الشخصية هربا من الإلتزامات المالية
6- أن يتمتع شخص ما بإمرأة لمدة ليلة واحدة وتحمل منه، ثم بعد فترة ما قد يتمتع بأختها أو بأمها وتحمل كل واحدة منهما منه. أيها الشيعي...
خذ النتائج الستة أعلاه والتي يمكن أن تنجم عن زواج المتعة واعرضها على أي عالم تريد من علماء الدين الشيعي واطلب منه فقط أن يحاول نفيها إن استطاع وأعطه مهلة شهرين ليفعل ذلك، وتأكد بأنه لن يستطيع نفي هذه النتائج مهما حاول ذلك
والآن أيها الشيعي النجيب...
لا تغضب عندما تدخل بيتك في يوم ما وتسأل عن أختك فتقول لك أمك: أختك الليلة في متعة مع شخص ما وستعود غدا مساءا بعد أن ينتهي عقد متعتها، دينك. إن عليك أن تكون مستعدا عندما يسألك ابن أختك: أين أبي يا خالي ؟
فقط عليك أن تجيبه: أنت ابن متعة يا ولدي . . لا نعرف أين أبوك ! ^_^
********
فهكذا أراد لك علماء دينك أن تكون
^__^
ياسر :: ضيف اثنا عشري ::
عدد المساهمات : 24 نقاط : 27 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
هذا النظريه اختنا الفاضله يطبق ايضاً على عهد الرسول صل الله عليه واله عندما كان الصحابه يتمتعون ويتركون النساء من ورائهم وبما ان في ذالك الزمان ليس هناك موانع للانجاب فماهو مصير هاؤلاك الابناء وهل الله سبحانه وتعالى لايعلم بهذى النظريه التي اتيتي بِها عندما اباحه نكاح المتعه
ياسر :: ضيف اثنا عشري ::
عدد المساهمات : 24 نقاط : 27 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
بسم الله الرحمن الرحيم اختي العزيزة الاحتمالات التي ذكرتيها تترتب ايظا على زواج المسيار والزواج بنية الطلاق(( زواج الربع ساعة والدقائق))وزواج المسفار و الزواج الليلي. وكذلك على الزواج الاعتيادي هذه احتمالات واردة في اي زواج
انا اتصور موضوعك ليس فيه اي فلسفة او حكمة يمكّن الاعضاء الاستفادة منه وهو مجرد موضوع لاشغال الاسطر الفارغة ارجوا عدم الانزعاج من الرد
دمتم بود
حفصة المغربية :: المديرة العامة ::
عدد المساهمات : 1471 نقاط : 2383 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 14/08/2010 الموقع : المغرب
معلوم ان المتعة كانت محللة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفترة قصيرة جداا واما عن التمتع في تلك الفترة من الصحابة فمعلوم ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من اورع الناس عن الوقوع في التخبط وانكار النسب والكذب في اعطاء معلومات والتهرب من التبعات والمسؤوليات لهذا لم توجد المشاكل المطروحة حاليا في ايران وغيرها من البلدان الرافضية الاخذة بعقيدة المتعة..
اما اليوم فحدث ولا حرج وكل ما ذكرته اعلاه صحيح 100 %
حفصة المغربية :: المديرة العامة ::
عدد المساهمات : 1471 نقاط : 2383 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 14/08/2010 الموقع : المغرب
زواج المسيار لا غبار عليه وهو حلال في مذهبك قبل مذهب اهل السنة والجماعة.. حيث اقره العديد من علمائك على رأسهم سيدك السيستاني.. وانتقادك لهذا الزواج الشرعي انتقاد لسيدك السيستاني وغيره من معمميك اما الزواج بنية الطلاق فقد اختلف غيه وفي صحته وهو يختلف تمام الاختلاف عن المتعة من حتث تكامل شروطه واركانه. اما عن النية فلا يحاسب عليها الا صاحبها. ولو تم تحديد المدة لتحول الى متعة وهذا اكيد حرام اما المسفار فهو عادي اذا لم يتم الاتفاق على المدة والا تحول الى متعة كذلك وهو حرام اما الليلي فللاسف جهلك بالمسميات جعلك تقع في خلط رهيب. فلا وجود اصلا لزواج ليلي . اللهم الا اذا كان مسيار ونحن نعلم ان المسيار جلال عند علمائك
حفصة المغربية :: المديرة العامة ::
عدد المساهمات : 1471 نقاط : 2383 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 14/08/2010 الموقع : المغرب
144 السؤال: هل الزواج المعروف بالمسيار الذي يجيزه العامة جائز حسب مذهب اهل البيت - عليهم السلام - ؟ الفتوى: إذا كان المراد عقد النكاح مع اسقاط حق النفقة والقسم فلامانع منه ، وإذا كان هناك شروط اخرى فيه فلابد من ذكرها لننظر فيه .
عدد المساهمات : 29 نقاط : 39 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/05/2011
موضوع: رد: إليك أيها الشيعي النجيب: الأحد مايو 29, 2011 2:47 am
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم
يقال ان حبل الكذب قصير وانا لااتهمك بالكذب فلربما خدعك الاخرون
انا لم انكر زواج المسفار او المسيار او باقي الاسماء ولكن واوكد على هذه وارجوا عدم الخروج عن الموضوع انا قلت (((( الاحتمالات الواردة التي ذكرتيها في زواج المتعة هي نفس الاحتمالات تنطبق على زواجاتكم)))) ام انكم بشر تختلفون عن الشيعة او انكم اكثر ورعا من الشيعة (( وارجوا ان لايكون هذا مقصد كلامك))
ولاتوجد اخلاق سابقا واخلاق حديثا حسب كلامك هذا(((((((واما عن التمتع في تلك الفترة من الصحابة فمعلوم ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من اورع الناس عن الوقوع في التخبط وانكار النسب والكذب في اعطاء معلومات والتهرب من التبعات والمسؤوليات لهذا لم توجد المشاكل المطروحة حاليا في ايران وغيرها من البلدان الرافضية الاخذة بعقيدة المتعة..))))))
بل بالعكس زماننا هذا ربما افضل من زمان من امن بالرسول نحن امنا بربنا وبرسولنا صلى الله عليه واله وسلم ولم نراه والدليل هذا عندما رجع صلوات الله عليه وعلى اله من زيارة الشهداء بكي رسول الله صلى الله علية واله وسلم قالوا: ما يبكيك يا رسول الله ؟ قال: ( اشتقت إلي إخواني ) قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : ( لا أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني )
اذن لاتوجد قاعدة وان ما ذكرتيه من احتمالات تترتب على باقي الازمان وباقي الزواجات
من ناحية اخرى الموقع الذي تدعين انه لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني فهو موقع مزيف الغرض منه خلط الاوراق واليك الموقع الرسمي لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني
عدد المساهمات : 1471 نقاط : 2383 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 14/08/2010 الموقع : المغرب
موضوع: رد: إليك أيها الشيعي النجيب: الأحد مايو 29, 2011 9:18 am
هل صرتم تتنكرون لموقع السراج الرافضي ؟؟؟؟
غريب امركم يا روافض !!
وهل تنكر حدوث ما ذكرته في الموضوع من خروقات واختلاط انساب بسبب المتعة ؟؟؟
الوقائع تكذبك
ياسر :: ضيف اثنا عشري ::
عدد المساهمات : 24 نقاط : 27 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
موضوع: رد: إليك أيها الشيعي النجيب: الأحد مايو 29, 2011 11:36 am
[الزميله حفصه وجد فتوه الى شيخكم ابن باز عن النكاح بنيه الطلاق
الفتوه
النكاح بنية الطلاق سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، لحين انتهاء
الدورة أو الابتعاث . فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة ، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة ، هل يتركها في
بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟
نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا
تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند
جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه ، وليست شرطا . والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك
، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله
ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست
شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش ، وهذا قول جمهور أهل
العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله
كان موقع السراج رافضي او غير ذلك (مع انني اجزم انه رافضي) فالحقيقة واحدة . واختلاط الانساب وارد جدا مع هذا الزواج المنقطع . ونكاح المحارم وارد جدااا مع هذه اللخبطة في هذا النوع من الزواج...
حفصة المغربية :: المديرة العامة ::
عدد المساهمات : 1471 نقاط : 2383 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 14/08/2010 الموقع : المغرب
اما عن الزواج بنية الطلاق فقد سمح به الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في حدود وقد تم الرد المفصل عنه في غير مةقع
ثم ان الزواج بنية الطلاق هو زواج شرعي ايضا مكتمل الشروط فيه ولي ومهر وشهود وعدة وارث وتوثيق وطلاق .. بخلاف المتعة الذي يفتقر الى الولي والشهود ولاعدة فيه كالشرعي ولا توثيق البتة
مما يجعل المرأة عرضة للفساد لانها تنكح من رجال لا تعرف اصلا من هم (باسم المتعة) ولأن المتمتع ليتهرب من تبعات هذا الزواج وبما ان رعبته هي مجرد اشباع غريزته البهيمية فانه يقدم معلومات مغلوطة ولا يملأ الاستمارة (استمارة المتعة) بنزاهه
هذا الفرق ان كنت لا تدري
اما ما يضمره الزوج من نية للطلاق فهذه بينه وبين ربه .. سواء كان غشا ام لا فبينه وبين ربه ثم له ان يطلق (ركز على الطلاق المنعدم في نكاح المتعة) او يمسك زوجه .. فهو حر ..
اما المتعة فمن شروطها ان تحدد المدو بيوم او يومين او شهر او سنة !!! يعني قضاء شهوة من الطرفين (ليس الا)
حوت الديرة :: ضيف اثنا عشري ::
عدد المساهمات : 29 نقاط : 39 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/05/2011
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ابو القاسم محمد وعترته الطيبين الطاهرين وامد اللعنة على اعدائهم اجمعين
اكرر للمرة الثالثة انا هنا ليس للرد على شروط الزواج وما يترتب عليه انا هنا في هذا الموضوع هو كالاتي
اختي العزيزة ان ماذكرتيه من احتمالات على زواج المتعة هي نفس الاحتمالات التي تترتب على زواج المسيار والمسفار والزواج بنية الطلاق
ويبقى هنا ضمير الانسان المتمتع او المتميسر من المعلوم ان الالاف الحالات في الامة الاسلامية ان زوجات تزوجن وهن على ذمة ازواجهن هل هذا يعني ان زواج المسلمين او زواج الاسلام محرم لان حدثت فيه هكذا حالات ارجوا من السميع العليم من وصول فكرتي اليكِ
وللتنويه فقط
الصحابه الذين تمتعوا ************************** 1.الصحابيه اسماء بنت ابي بكر 1637 - حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مسلم القرشي قال دخلنا على أسماء بنت أبى بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ______________
مسند الطيالسي الجزء 1 صفحة 227 ____________________________ - أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن مسلم القري قال دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم _________________
السنن الكبرى للنسائي - كتاب النكاح - المتعة - الجزء 3 صفحة 326 ************************************************************************************** 2.معاويه ابن ابي سفيان وأما معاوية فأخرجه عبد الرزاق من طريق صفوان بن يعلى بن أمية أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف وإسناده صحيح لكن في رواية أبي الزبير عن جابر عند عبد الرزاق أيضا أن ذلك كان قديما ولفظه استمتع معاوية مقدمة الطائف بمولاة لبني الحضرمي يقال لها معانة قال جابر ثم عاشت معانة إلى خلافة معاوية فكان يرسل إليها بجائزة كل عام وقد كان معاوية متبعا لعمر مقتديا به فلا يشك أنه عمل بقوله بعد النهي
فتح الباري - ابن حجر الجزء 9 صفحة 174 ____________________________________________________
14021 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على بن عباس فذكر له بعضنا فقال له نعم فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت نعم قال من أشهد قال عطاء لا أدري قالت امي أم وليها قال فهلا غيرهما قال خشي أن يكون دغلا الاخر قال عطاء وسمعت بن عباس يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رخصة من الله تعالى رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شقي قال كأني والله أسمع قوله إلا شقي عطاء القائل قال عطاء فهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ليس بتشاور قال بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وأن يفرقا فنعم وليس بنكاح
مصنف عبد الرزاق الجزء 7 صفحة 496 ********************************************************************************** 4.استمتاع الصحابي عمران بن حصين - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد أنا حميد عن الحسن عن عمران بن حصين قال تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنها ولم ينزل فيها نهى
حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين
مسند أحمد بن حنبل الجزء 4 صفحة 439 ____________________________________________ 2990 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي، قال: نا يحيى بن إسحاق، قال: نا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، رضي الله عنه، قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينزل فينا نهيا ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا الحديث قد روي عن عمران بن حصين من وجوه بألفاظ مختلفة . وهذا الإسناد أحسن ما يروى بهذا اللفظ ، عن عمران البحر الزخار مسند البزار - أول حديث عمران بن حصين
اما انكاركم لزواج المتعة هو لابعاد الشبهة عن الخليفة الثاني الذي خالف القران والسنة
قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب ، وفي رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . متعة النساء . ومتعة الحج الراوي: أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 7/107 خلاصة حكم المحدث: صحيح
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مسلمة :: مشرفة ::
عدد المساهمات : 171 نقاط : 244 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
2.معاويه ابن ابي سفيان وأما معاوية فأخرجه عبد الرزاق من طريق صفوان بن يعلى بن أمية أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف وإسناده صحيح لكن في رواية أبي الزبير عن جابر عند عبد الرزاق أيضا أن ذلك كان قديما ولفظه استمتع معاوية مقدمة الطائف بمولاة لبني الحضرمي يقال لها معانة قال جابر ثم عاشت معانة إلى خلافة معاوية فكان يرسل إليها بجائزة كل عام وقد كان معاوية متبعا لعمر مقتديا به فلا يشك أنه عمل بقوله بعد النهي
فتح الباري - ابن حجر الجزء 9 صفحة 174 ____________________________________________________
14021 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على بن عباس فذكر له بعضنا فقال له نعم فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت نعم قال من أشهد قال عطاء لا أدري قالت امي أم وليها قال فهلا غيرهما قال خشي أن يكون دغلا الاخر قال عطاء وسمعت بن عباس يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رخصة من الله تعالى رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شقي قال كأني والله أسمع قوله إلا شقي عطاء القائل قال عطاء فهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ليس بتشاور قال بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وأن يفرقا فنعم وليس بنكاح
مصنف عبد الرزاق الجزء 7 صفحة 496
فرده كالاتي:
هذه رواية ضعيفة من جهة الإسناد ، ومِن جهة المتن .
أما مِن جِهة الإسناد ؛ ففي إسنادها ابن جُريج ، وهو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكي ، وهو مُدلِّس ، ولا يُقبل منه التحديث بالعنعنة ، وهو قول عن ، بل لا بُدّ من أن يُصرِّح بالتحديث . وقد عدّه ابن حجر في المرتبة الثالثة من الْمُدلِّسِين ، وقد قال عن أصحاب هذه المرتبة : مَن أكثر مِن التدليس ، فلم يَحْتَجّ الأئمة من حديثهم إلاّ بِما صرّحوا فيه بالسماع ، ومنهم مَن رَدّ حديثهم مُطْلَقا . اهـ .
وأما مِن جهة المتن ، ففيها نكارة ، فإن عمر رضي الله عنه كان يُشدِّد في نِكاح المتعة ، وفي هذه الرواية يُزعَم أن المتعة كانت في آخر خلافة عمر رضي الله عنه .
وهو خِلاف ما صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح . ففي صحيح البخاري مِن طريق أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء ، فَرَخَّص ، فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قِلّة ، أو نحوه ، فقال ابن عباس : نعم . فهذا يدلّ على رُجوع ابن عباس رضي الله عنهم عن القول بالجواز .
وهو خِلاف ما صحّ عن جابر رضي الله عنه . ففي صحيح مسلم أَبِي نَضْرَةَ قَال : كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ ، فَقَالَ جَابِر : فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا . وفي رواية لمسلم : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ثم نهانا عنهما عمر ، فلم نَعُد لهما .
وقد انعقد الإجماع على تحريم نِكاح المتعة .
ولو صحّت الرواية لكانت شاذّة ؛ لأنها مُتضمّنة لِمخالفة الثقات ، ولِمُخالفة مَا في الصحيح .
اما الصحابي الجليل عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه فطبعا كان يقصد متعة الحج لا النساء
اما عمن حرم المتعة فهو بالطبع سيدك وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لكن حقدكم على الفاروق رضي الله عنه جعلكم تغضون الطرف عن هذا التحريم بل وتأبونه وتتمادون في فعل ما حرمه الله تعالى ورسوله
واليك الان من حرم المتعة من كتبكم وكتبنا:
في الرد القادم ان شاء الله تعالى ..
حفصة المغربية :: المديرة العامة ::
عدد المساهمات : 1471 نقاط : 2383 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 14/08/2010 الموقع : المغرب
في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251 / (الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441).
محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : (( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))
الرواة كلهم ثقاة في كتب القوم وننتظر رد احد الزملاء هذه اول رواية يرويها على بن ابي طالب عن رسول الله يحرم فيها المتعة !! سألت أبا الحسين عليه السلام عن المتعة. قال "ما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها" قلت: إنما اردت ان اعلمها ، قال: " هي والله في كتاب علي (عليه السلام) ، قد تزيدها وتزداد، قال: وهل يطيبه إلا ذاك مستدرك الوسائل ج14 ص
- قال محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: لا تدنس نفسك بها (2). 199 - سمعت ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة؟ قال: وما أنت وذاك، وقد أغناك الله عنها. قلت: إنما أردت أن أعلمها. قال: في كتاب علي عليه السلام، قد تزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك * النوادر لأحمد بن عيسى الأشعري ص87 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
------------------------------
- عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها - ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما تفعلها عندنا إلا الفواجر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
------------------------------
- ** عن زراة قال جاء عبد الله بن عمير ( وعبد الله هذا سني ) الي ابي جعفر ( الباقر ) فقال ما تقول في متعة النساء؟ فقال ابو جعفر احلها الله في كتابه وعلي لسانه نبيه فهي حلال الي يوم القيامة وذكر كلاما طويلا , ثم قال ابو جعفر لعبدالله بن عمير هلم الي ألاعنك ( اي في انها صحيحه ) فأقبل عليه عبدالله بن عمير وقال ايسرك ان نسائك وبناتك واخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ يقول فاعرض عنه ابو جعفر وعن مقالته عندما ذكر له نسائه وبناته وبنات عمه . مستدرك الوسائل ج 14 ص 449 و450 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] /بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 317 - 318
------------------------------
المتمتعة لا ثرث
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: لم تورث المرأة عمن يتمتع بها ؟ فقال: لانها مستأجره وعدتها خمسة وأربعون يوما * ص83
النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: عدة المتعة خمس وأربعون ليلة، كأني أنظر إلى أبي جعفر يعقد بيده خمسة وأربعين يوما، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق. فإذا أراد أن يزداد فلابد أن يصدقها شيئا قل أو كثر، في تمتع أو تزويج غير متعة، ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الاجل
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة؟ قال: تشارطها على ما تشاء من العطية، ويشترط الولد إن أراد أولادا، وليس بينهما ميراث، والعدة خمس وأربعون ليلة *ص85 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
------------------------------
المتعة لا تحصن الرجل عن اسحق بن عمار سالت ابا ابراهيم (الامام الكاظم )عليه السلام عن الرجل اذا هو زني وعنده الامة يطأها تحصنه الامه ؟ قال نعم , قال فان كانت عنده امراة متعة اتحصنه؟ قال لا انما هو علي الشئ الدائم عنده . ( وسائل الشيعة ج 28 ص 68 ) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
------------------------------
درجة من تمتع اكثر من مرة
وروى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ( من تمتع مرةٍ كانت كدرجة الحسين عليه السلام ، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام ، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام ، ومن تمتع اربع فدرجته كدرجتي )) تفسير منهج الصادقين،ص 356، لمصنفه محمد الملا الكاشاني
وقال النبي صلى الله عليه وآله: (من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان * من لايحضره الفقيه ج3 ص 366
------------------------------
عن امير المومنين ((حرم رسول ))الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ((ونكاح المتعة)) انظر التهذيب2/189الاستبصار2/142وسائل الشيعة14/441
وعنهم عن سهل ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جمعيا ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لي ولسليمان بن خالد : قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة ، لانكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر . الكافي 5 : 467 | 10 . وسائل الشيعة ج 21 5 ـ باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة ص1 ـ ص24أو فساد النساء
لكافي - الشيخ الكليني ج 5 ص 467 : 10 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، ومحمد بن الحسين جميعا ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) لي ولسليمان بن خالد : قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لانكما تكثران الدخول علي ((فأخاف أن تؤخذا)) ، فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر . وسائل الشيعة ج 21 ص 23 ط مؤسسة آل البيت. والكافي ج 5 ص 467 والبحار ط بيروت. - 10 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحكم بن مسكين، عن عمار قال: قال أبوعبدالله (ع) لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة من قبلي مادمتما بالمدينة لانكما تكثران الدخول علي فأخاف أن تؤخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر. الفروع من الكافي الجزء الخامس (باب النوادر)(467)(
------------------------------
جاء عن جعفر الصادق وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه سأل عن المتعة فقال:هي الزنى بعينه.أخرجه البيهقي في الجزء السابع صفحة207
------------------------------
من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي ،،، تفسير منهج الصادقين،ص 356، لمصنفه محمد الملا الكاشاني.
------------------------------
المتمتعة لا تعتد
فعن أبي عبد الله قال:لا نفقة ولا عدة عليها. وهذا في الوسائل جـزء21 صفحة79 فقد أثبت أبي عبد الله جعفر الصادق أنه ليس للمتمتع بها عدة ولا يشترط في العقد ولي
------------------------------
التمتع بالرضيعة
( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً و تفخيذاً و تقبيلا ) انظر كتابه تحرير الوسيلة 2/ 241 مسألة رقم 12
لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى فى الرضيعة ،الخميني...تحرير الوسيلة جزء2 صفحة241
------------------------------
حفصة المغربية :: المديرة العامة ::
عدد المساهمات : 1471 نقاط : 2383 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 14/08/2010 الموقع : المغرب
1 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ياأيها الناس إني قد أذنت لكم في الأستمتاع ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة , فمن كان عنده منهن شيئ فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا } رواه مسلم { ج 4 ص 134 } .
2_وعن إبن عمر رضي الله عنه قال : لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد أن حرمها } حديث حسن رواه ابن ماجة { صحيح سنن أبن ماجة للألباني ج 2 ص 154 .
3_ عن علي رضي الله عنه قال { إن النبي نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر } متفق عليه .
اسلامي عزتي :: مراقب ::
عدد المساهمات : 262 نقاط : 386 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
عدد المساهمات : 29 نقاط : 39 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/05/2011
موضوع: رد: إليك أيها الشيعي النجيب: الثلاثاء مايو 31, 2011 7:01 am
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد الانام ابو القاسم محمد صلى الله عليه واله وسلم
اختي العزيزة كل حديث لايتفق مع نص القرآن الكريم نحن الشيعة نضربه عرض الحائط وما كتبتيه كل هراء في هراء والروابط وهمية
بسم الله الرحمن الرحيم
( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن )
أقول : يظهر من صاحب هذا الموضوع أنه طعن حتى في صحاح أهل السّنة ووجه إليهم الأكاذيب كما أنّه كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إرجاع تحريم المتعة إليه صلى الله عليه وآله وسلم وقديما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من كذبعليّ متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار )
فهذا البخاري يروي في صحيحه وهو أصح الكتب بعد القرآن – على ما يقولون – عن عمران بن الحصين قوله : ( نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها ...) فهذا الحديث نص صريح على أن المتعة نزلت في كتاب الله ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات ، ومن هنا يظهر أن التحريم لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وللكلام بقية
كتب أهل السنة المصرّحة بحليّة المتعة
(1) صحيح البخاري وروايات إباحة المتعة :
وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى : ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) عن عمران بن الحصين أنه قال : ( نزلت المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلّم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء . قال محمد – يعني البخاري – يقال عمر ) (1).
أقول : هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه ، وهو من أصح الكتب بعد القرآن عند أهل السنة ، فقد نص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة واستمرار هذه الإباحة إلى يوم القيامة ، كما أن هذا الحديث نص على عدم نزول قرآن يحرمها وأنه نص في عدم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها حتى التحق بالرفيق الأعلى ، كما أنه صريح أيضاً في أن المحرم لها هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ومن هذه الرواية يظهر افتراء وكذب صاحب كتاب ( وجاء دور المجوس ) في قوله عن مؤلف كتاب المتعة : ( ولم يتوقف عند هذه الفرية بل وجه سهامه المسمومة إلى ثاني الخلفاء الراشدين ) وكان اللازم أن يوجه هذا الكلام إلى شيخ الحديث البخاري الذي روى هذه الرواية ولكن الحق مرٌّ على ألسنة المنحرفين عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
وأخرج البخاري أيضاً في باب قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) من كتاب التفسير عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله – ابن مسعود – قال : كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ عبد الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)
______________________
(1) صحيح البخاري : المطبعة العامرة المليجية الطبعة الأولى 1332 هـ ج 3 ص 71 .
أقول : وهذا الحديث أيضاً نص في أن متعة النساء من الطيبات ، ولا شيء من الطيبات بحرام إلى يوم القيامة ولهذا لا يصح القول بأن المتعة بعد إباحتها حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذا فكل تأويل فيها غير معقول ومردود لأنّه مناف لنصها ، وعبد الله بن مسعود هو أحد القراء الأربعة الذين أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتعلم القرآن منهم ، فهو أعرف من ألآخرين بمداليل الآيات ومفاهيمها ، فهذا البخاري يحدثنا في صحيحه ص 201 من جزئه الثاني في باب مناقب عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم أنه قال : ( استقرؤا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود ..... ) .
(2) صحيح مسلم وإباحة المتعة وأنّ النهي عنها الخليفة عمر رضي الله عنه :
وأما إمام الحديث عند أهل السنة الإمام مسلم فقد أخرج في صحيحه في باب نكاح المتعة عن
_________________________
(1) نفس المصدر : ص 84 .
إسماعيل عن قيس قال : سمعت عبد الله يقول : ( كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلّم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) (1) .
وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضاً عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ثم نهانا عمر فلم نعد لهما ) (2) . وأخرج الإمام مسلم ايضاً : ( ... كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها قال : فذكر ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ماشاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازلة فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله
________________
(1) صحيح مسلم : ج 4 ص 130 .
(2) نفس المصدر : ص 131 .
وابتّوا (1) نكاح هذه النساء فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة ) (2) .
وعن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك ، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد ، حتى لقيه بعد ، فسأله ، فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم قد فعله وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم (3) .
وفي صحيح مسلم أيضاً عن عطاء أنه قال : ( قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القومعن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم وأبي بكر وعمر ) (4) . وفي رواية جابر بن عبد الله قال : ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم وأبي بكر حتى
_________________________
(1) بمعنى أقطعوا .
(2) نفس المصدر : ص 38 .
(3) نفس المصدر : ص 45 – 46 .
(4) نفس المصدر : ص 131
نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (1)
أقول : هذا ما أخرجه إمام الحديث عند أهل السنّة في صحيحه ، من أنّ المتعة من الأمور التي وردت فيها النصوص الصريحة على إباحتها ، وأنّ الصحابة فعلوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وشطر من حياة عمر حتى نهاهم عمر رضي الله عنه في شأن ابن حريث ، وأنها كانت من الطيبات ولا يعقل أن يحرم الله سبحانه على عباده ما أحله لهم من الطيبات ، أو يمنع رحمته عنهم ، ومن حيث إنه قد ثبت أن نكاح المتعة من الطيبات ، وإنها رحمة من الله رحم بها عباده علمنا أنها حلال إلى يوم القيامه بمقتضى تلك النصوص الصريحة الدالة على إباحتها وعدم تحريمها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ... ( ء الله أذن لكم أم على الله تفترون )
(3) مسند الإمام أحمد ، ومآثر الأناقة للقلقشندي وإباحة المتعة
روى الإمام أحمد إمام المذهب في مسنده عن
_______________________
(1) نفس المصدر : ص 131 .
عمران بن الحصين قال : ( نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى ، وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم فلم ينزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلّم حتى مات ) (1)
وهذه الرواية نص صريح على عدم نزول آية أو وجود رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج المتعة ، وما قيل في تحريمها لا يصار إليه لمخالفته لصريح القرآن الكريم والسنّة الصحيحة ويؤيد ذلك ما جاء أيضاً عن الإمام أحمد عن أبي النضر أنّه قال :
( قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، قال عفان : ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إنّ القرآن هو القرآن وأن رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم هو الرسول ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى
_______________________
(1) الإمام أحمد : المسند : ج 4 ص 436 .
متعة النساء ) (1) .
وعن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : ( كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حتى نهانا عمر رضي الله عنه أخيراً يعني النساء ) (2) .
يقول القلقشندي في أوليات الخليفة عمر رضي الله عنه : ( وهو أول من حرم المتعة بالنساء ، وهي أن تنكح المرأة على شيء إلى أجل ، وكانت مباحة قبل ذلك ) (3) . وهذا يدل دلالة واضحة على أن زواج المتعة حتى خلافة عمر بن الخطاب كانت مباحة ، فتحريمها تقوّل على الله سبحانه .
(4) التفسير الكبير للفخر الرازي وإباحة المتعة :
وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه الفخر الرازي في تفسير آية المتعة عن عمران بن الحصين أنه قال : ( نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل
________________________
(1) نفس المصدر : ج1 ص 52 الطبعة الأولى : 1983 .
(2) نفس المصدر : ج3 ص 304 .
(3) القلقشندي : مآثر الأناقة ج3 ص 338 .
بعدها آية تنسخها ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمتعنا بها ، ومات ولم ينهنا عنه ، ثم قال رجل برأيه ما شاء ) (1) . يقول الفخر الرازي : ( روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ( لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي ) (2) وأنت خبير بأن تحريم زواج المتعة لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يدّعيه البعض .
يقول الفخر الرازي : ( والقول الثاني : أن المراد بهذه الآية – آية المتعة – حكم المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها ، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام ، روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة ، فشكا أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طول العزوبة فقال : استمتعوا من هذه النساء ، واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا ؟ ...) (3) وهذا الإختلاف دليل على عدم نسخها ، خصوصاً وأن آية المتعة نزلت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة في عمرته في السنوات الأخيرة من حياته ، مع أن القائلين بالنسخ أو التحريم يستندون على آيات وروايات وردت قبل نزول آية المتعة ، والمعروف الثابت لدى علماء الأصول أن الناسخ لا يمكن أن يتقدم على المنسوخ لعدم وجود حكم يكون موضوعاً للنسخ ، ومن هنا يعلم بطلان ما قيل في نسخ الآية ، مضافاً إلى النصوص الصريحة الدالة على عدم النسخ ، وأن الصحابة كانوا يعملون بها حتى زمان الخليفة عمر رضي الله عنه . ومما يدل على ذلك ما رواه الفخر الرازي أيضاً فهو يقول:
_______________________
(1) الفخر الرازي : التفسير الكبير الطبعة الأولى المطبعة البهية المصرية 1938 ج10 ص 49 ، 50 .
(2) نفس المصدر : ص 50 .
(3) نفس المصدر : ص 49 .
( روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، ذكر هذا الكلام في مجمع من الصحابة وما أنكر عليه أحد ) (1) . ولهذا روي ( أن أبي بن كعب كان يقرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن . وهذا أيضاً هو قراءة ابن عباس
_________________________
(1) نفس المصدر : ص 50 .
والأمة ما أنكرت عليهما في هذه القراءة فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة ...) (1) .
ويقول الفخر الرازي أيضاً : ( الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة ، أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزاً في الإسلام ، ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه ، إنّما الخلاف في طريان الناسخ ، فنقول : لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوماً بالتواتر ، أو بالآحاد ، فإن كان معلوماً بالتواتر كان علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن حصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه ( وآله ) وسلّم وذلك يوجب تكفيرهم ، وهو باطل قطعاً ، وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالإجماع والتواتر كان ثبوته معلوماً قطعاً ، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع ، وإنه باطل ، قالوا : ومما يدل أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ أن بعض الروايات تقول : إن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر
________________________
(1) نفس المصدر : ص 15 .
الأهلية يوم خيبر ، وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح ، وهذان اليومان متأخرين عن يوم خيبر ، وذلك يدل على فساد ماروي أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر ، لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ ، وقول من يقول : إنه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف لم يقل به أحد من المعتبرين ، إلاّ الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات ) (1) . وهذا المعنى سوف نشير إليه بأدلة صريحة رويت عن أهل السنة بأنه ما حلل شيء وحرم مرات متعددة كما حللت المتعة وحرمت مرات متعددة ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على العبث في الأحكام الشرعية من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا لا يمكن أن يصار إليه لامتناع العبث منه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى .
الحجة الثالثة كما ذكرها الفخر الرازي في تفسيره الكبير : ( ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر : متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم
_______________________
(1) نفس المصدر : ص 52-53 .
وأنا أنهى عنهما متعة الحج ، ومتعة النكاح ، وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما نسخه ، وإنما عمر هو الذي نسخه ، وإذا ثبت هذا فنقول : هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنه عليه السلام ما نسخه ، وأنه ليس هناك ناسخ لها إلا نسخ عمر ، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخاً لأن ما كان ثابتاً في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما نسخه الرسول يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمر ، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال : ( إن الله أنزل في المتعة آية ، وما نسخها بآية أخرى وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة ، وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى عنها ) (1) .
أقول : وبعد كل هذا ، يحاول الفخر الرازي أن يثبت بأن المتعة وإن كانت مباحة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلاّ أنها نسخت بعد ذلك ، وهذه المحاولة لا تنهض دليلاً أمام النصوص الصريحة التي رواها
__________________________
(1) نفس المصدر : ص 52-53 .
أصحاب الصحاح من أعلام أهل السنة ، وألأدلة التي استدل بها أوهى من بيت العنكبوت ، فراجع لتعلم صحة ذلك (1)
(5) روايات الطبري في تفسيره وإباحة المتعة :
روى الطبري في تفسيره عن محمد بن الحسين قال : ( ثنا أسباط عن السدي فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى .... فهذه المتعة ) وعن مجاهد : ( فما استمتعتم به منهن ، قال : يعني نكاح المتعة ) ويقول الطبري : حدثنا أبو كريب قال : ثنا يحيى بن عيسى قال : ثنا نصير بن أبي الأشعث قال : ثنا حبيب بن ثابت عن أبيه قال : أعطاني ابن عباس مصحفاً فقال هذا على قراءة أبيّ ، قال أبو بكر ، قال يحيى : قرأت المصحف عند نصير فيه : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) (2) . وعن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء قال : اما تقرأ سورة النساء
_______________________
(1) نفس المصدر : ص 53 .
(2) ابن جرير الطبري : جامع البيان الطبعة الثانية بولاق مصر 1972 ج5 ص 9 .
قال : قلت بلى ، قال : فما تقرأ فيها ، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ، قلت لا لو قرأتها هكذا ما سألتك ، قال : فإنها كذا ) (1) .
وفي رواية شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية ، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم إلى هذا الموضوع ، فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي ، قال : لا ، قال الحكم ، وقال علي رضي الله عنه لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي ) (2) . وعن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) (3) . وهذه القراءة التي كان يقرأ بها سعيد بن جبير وهو من التابعين لدليل واضح على عدم تحريمها .
وأما قول الطبري : ( وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما : فما استمتعتم به منهن
_________________________
(1) نفس المصدر : ص 9 .
(2) نفس المصدر : ص 9-10 .
(3) نفس المصدر : ص 9-10 .
إلى أجل مسمى ، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاجف المسلمين ، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع ...) (1) فهو قول باطل لأمرين:
الأول : إن وجود الزيادة – وهي إلى أجل مسمى – في آية المتعة ليس من أجزاء الآية ، بل هي من قبيل الشرح والبيان والتفسير لمعنى الآية ، وهذا يدل دلالة قاطعة على إباحة زواج المتعة ، وأنها غير منسوخة ولا محرمة .
الثاني : أما قراءة أبيّ بن كعب وابن عباس وكذلك عبد الله بن مسعود كما تقدم فهي المنظور لها دون غيرها من القراءات وذلك بمقتضى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأخذ من هؤلاء ، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخص أبي بن كعب بالقراءة كما جاء في الصحاح وعلى هذا يقال : إما أن تكون هذه الزيادة من جملة الآية أو أنها من قبيل الشرح والبيان ، فإن قيل بالأول يلزمه أن يكون أبيّ بن كعب وابن عباس حبر الأمة وعبد الله بن مسعود ، قد حرفوا القرآن الموجب لخروجهم عن الإسلام ، وهذا القول باطل بإجماع المسلمين فيتعين الثاني وهو أن هذه الزيادة – إلى أجل مسمى – من قبيل البيان والتفسير لمعنى الآية الكريمة فثبت إباحة المتعة وأنها غير منسوخة ولا محرمة .
_________________________
(1) نفس المصدر : ص 10 .
وللكلام ايظا بقية
انا لايهمني الافتراءات الكاذبة لان القاريء لهذا الموضوع سوف يتابع هذه الاحاديث بعقل وانصاف للحق
كما قلت لك اختي العزيزة كل ما في الامر انكم تنفون زواج المتعة ....حتى تغطّوا على من حرف سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واحكام رب العالمين
اقول قول لابن حزم
الحق حق وان لم يتفق عليه والباطل باطل ولو اتفق اهل الارض عليه
اقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الكونين محمد صلى الله عليه واله وسلم
حفصة المغربية :: المديرة العامة ::
عدد المساهمات : 1471 نقاط : 2383 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 14/08/2010 الموقع : المغرب
هذه عادتكم تطرحون عشرين نقطة في موضوع وأحد .. ومن ثم تقولون ( ليه ما تردون )؟؟!!
المحاور الناجح هو الذي يكون بين عينيه أنه يريد الحق ويبحث عنه ليس من يرمي شبهه ثم يقول ( ردوني - ردوني ) وهي متشعبه كثيرة تحتاج إلي وقفات بدقة ..
فها أنت تطرح كل هذه الشبة علي عمر رضي الله عنه .. وتطالب بالرد عليها .. مع العلم أنها ( قص ولصق ..
الان نعود الى رواياتك"
جميل ان تعترف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار..
طيب لنعتمد هذا الحديث كمسلمة ولنتحر الاحاديث الصحيحة والواردة فعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا نؤولها ونغير مساقها الى ما لم يكن يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم..
ولنتحر الصدق ولنتجنب الكذب على غيره ايضا سواء كانوا صحابة او علماء .. فلا نكذب عليهم ...
لنعد الى قولك بخصوص الصحابي الجليل عمران بن حصين رضي الله عنه فقد سبق وقلت انه كان يقصد متعة الحج لا متعة النساء كما توهمتم انتم
فهذا ابن حجر رحمه الله علق على ر على هذا الحديثين في فتح الباري ما لفظه[122][35] : قوله أي قول عمران " ونزل القرآن " أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } (البقرة:196) .ورواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بلفظ " ولم ينزل فيه القرآن " أي بمنعه وتوضحه رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ " ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله " وزاد من طريق شعبة .. عن مطرف " ولم ينزل فيه قرآن بحرمة " وله من طريق أبي العلاء عن مطرف " فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم تنه عنه حتى مضى لوجهه " ... وقد أخرجه المصنف في تفسير البقرة ... اذن فهذا الحديث يدل على بقاء مشروعية التمتع في أشهر الحج . ويلاحظ أن الآية الكريم جاءت بلفظ "التمتع" على المعنى اللغوي، أي الانتفاع، وأشارت إلى ما أسماه الفقهاء "التمتع" و"القِرَان" وهما من شريعة الإسلام، التي أبطل بها شريعة الجاهلية .
وصورة التمتع عند الفقهاء: أن يُحْرِم الحاج بعمرة في أشهر الحج، ثم يتحلَّل منها، ثم يحج من عامه نفسه، قبل أن يرجع إلى بلده. أما ( القِرَان ) فصورته أن يجمع المحرم بين نية الحج والعمرة معًا في إهلال واحد، أي إحرام واحد؛ وقد شرع سبحانه ذلك رخصة للناس، وإبطالاً لما كانت عليه الجاهلية من مَنْع العمرة في أشهر الحج . وللعلماء تفصيل وافٍ في ذلك بامكانك الرجوع اليه ..
وقولك
اقتباس :
أقول : هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه ، وهو من أصح الكتب بعد القرآن عند أهل السنة ، فقد نص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة واستمرار هذه الإباحة إلى يوم القيامة ، كما أن هذا الحديث نص على عدم نزول قرآن يحرمها وأنه نص في عدم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها حتى التحق بالرفيق الأعلى ، كما أنه صريح أيضاً في أن المحرم لها هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ومن هذه الرواية يظهر افتراء وكذب صاحب كتاب ( وجاء دور المجوس ) في قوله عن مؤلف كتاب المتعة : ( ولم يتوقف عند هذه الفرية بل وجه سهامه المسمومة إلى ثاني الخلفاء الراشدين ) وكان اللازم أن يوجه هذا الكلام إلى شيخ الحديث البخاري الذي روى هذه الرواية ولكن الحق مرٌّ على ألسنة المنحرفين عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
انت تكتب كلاما وترد عليه وكأنك من تحاكم الناس !! اقول لك من اين لك انه كان يقصد متعة النساء ؟ اجل هم كانوا يقصدون متعة الحج لا النساء وقد اوردت لك الدليل اعلاه وسيأتي ذكر دليل اخر على ان المقصود متعة الحج لا النساء بكل تأكيد لكن انى لكم ان تفهموا
وقولك
اقتباس :
وأخرج البخاري أيضاً في باب قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) من كتاب التفسير عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله – ابن مسعود – قال : كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ عبد الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)
عن هذه الرواية فكما هو واضح هي رخصة ليس الا بسبب الحرم فقوله " رخص لنا" ليس معناه التحليل المطلق وانما رخصة واذن بسبب ظرف حاصل (الحرب) .. فهمت الان ؟ فالإذن بالمتعة ، فكان للضرورة القاهرة في الحرب. وبسبب العُزْبة في حال السفر... ثم حرّمها الرسول - صلى الله عليه وسلم - تحريمًا أبديًّا إلى يوم القيامة، بدليل الأحاديث الكثيرة السابقة ..
ثم من اين للك ان المتعة من الطيبات وقد حرمها الله ورسوله كم اسلفنا فاتق الله
وقولك
اقتباس :
وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضاً عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ثم نهانا عمر فلم نعد لهما ) (2) . وأخرج الإمام مسلم ايضاً : ( ... كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها قال : فذكر ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ماشاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازلة فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله
اقول هذا الحديث من الأحاديث المنسوخه .. وقبل هذا كله يجب عليك التركيز بمفردات الكلام بدون تأوبل ..خذها على ماهي عليه أو افهمها بفهم أهل السنه والجماعه لها..
كيف ؟!
اقرأ الحديث وستجد أن الفاروق أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نهى عنها.. هناك فرق بين أن ينهي أو أن يحرم .. نهى عنها ولم يحرمها !؟
لماذا نهى عنها ؟! لأن الرسول عليه الصلاه والسلام حرمها ووضعت لك حديث التحريم فيما سبق !!!
ستقول كيف ؟ فاقول:
عندما يكون هناك حكم بالتحريم فيعتبر الحكم الأول منسوخ والدليل على أن الحديث منسوخ قول الرسول عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم ( بالعقل هل بعد هذا التحريم أذهب إلى التحليل الذي كان رخصه وانتهت ) !!!!
فالفاروق أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لم يحرم بل نهى عنها ولم ينهى عنها من فراغ بل إمتثالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت لك الحديث فيما سبق !!
وقولك:
اقتباس :
وابتّوا (1) نكاح هذه النساء فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة ) (2) .
وعن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك ، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد ، حتى لقيه بعد ، فسأله ، فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم قد فعله وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم (3) .
عمر الفاروق رضي الله عنه لم يحرم شيئا من عنده وانما نهى عن امر كان محرما من قبل كما فسرت لك سابقا .. وهو نفسه ما جاء منصوصاً عليه في خطبته رضي الله عنه - كما رواها ابن ماجة - أنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها).
وسببها ما رواه الإمام مالك في (الموطأ) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه. فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فقال: هذه المتعة. ولو كنت تقدمت فيها لرجمت.
هذه هي الحقيقة لاكما يدعي الرافضة ومنهم المفتري نعمة الله الجزائري في كتابه "زهر الربيع" أن سبب تحريم عمر بن الخطاب المتعة أن علياً بات عنده ليلة فلما أصبح أخبره أنه تمتع بأخته. فقام عمر فحرمها من عند نفسه لأجل ذلك[زهر الربيع –نعمة الله الجزائري ص14.]!!!!!!!!
وما قاله الفاروق عمر شأنه في ذلك شأن أي حاكم يسن تشريعاً طبقاً للدستور، أو يعلن عن عقوبة طبقاً لفقرة من القانون قد خفيت على البعض.
وقولك:
اقتباس :
وفي صحيح مسلم أيضاً عن عطاء أنه قال : ( قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القومعن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم وأبي بكر وعمر ) (4) . وفي رواية جابر بن عبد الله قال : ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم وأبي بكر حتى
لاحظ كلمة كنا يعني كانوا في الماضي (مما يدل على النسخ كما ذكرت لك سابقا) يعني ان المتعة كان مشروعة فيما سبق ثم نسخت كما نسخت حلية الخمر!! ايضا: ليس شرطا أن يعلم كل الصحابة الحكم في لحظة واحدة لأن منهم من سافر ومنهم من لم يحضر ولكل عذره
ثم كيف تعتقدون او تتهمون الصحابة رضي الله عنهم بانهم اطاعوا ولي امرهم على حساب امر ربهم ؟ الم يكن من بينهم رجل رشيد ؟ انتم تطعنون بكلامكم هذا في جميع الصحابة رضوان الله عليهم بما فيهم ال البيت عليهم السلام!! تطعنون في جميع الصحابة رضوان الله عليهم حتى تحلوا لانفسكم متعة شهوانية حيوانية !! سبحان الله واستغفر الله..
وقولك:
اقتباس :
وعن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : ( كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حتى نهانا عمر رضي الله عنه أخيراً يعني النساء ) (2) .
اقول يجب ان تعلم جيدا انه ليس كل الصحابة علم بالتحريم في حينه .. كما ان التحريم لم يكن مشتهرا لأنه تم في خيبر ولم يعلم به الا اهل خيبر .. فعندما علم به عمر اظهر امر النبي بالنهي .. ومن اعلان عمر الفاروق رضي الله عنه علم باقي الصحابة رضي الله عنهم بهذا التحريم ..
فالصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يزالون يعتقدون بحليتها على اساس انها كانت حلالا فترة من الزمن ولم يدروا عن تحريمها حتى اذاع تحريمها عمر رضي الله عنه . فعلم كل الصحابة بهذا التحريم وانتثلوا لامر الله ورسوله
وقولك:
اقتباس :
يقول القلقشندي في أوليات الخليفة عمر رضي الله عنه : ( وهو أول من حرم المتعة بالنساء ، وهي أن تنكح المرأة على شيء إلى أجل ، وكانت مباحة قبل ذلك ) (3) . وهذا يدل دلالة واضحة على أن زواج المتعة حتى خلافة عمر بن الخطاب كانت مباحة ، فتحريمها تقوّل على الله سبحانه .
صراحة بحثت عن هذا الكتاب فلم اجد له اثر
//
اكتفي بهذا القدر
لأني اطلعت على باقي رواياتك المدلسة فما وجدت فيها الا اعادة وتكرار لنفس المعنى
عدل سابقا من قبل حفصة في الثلاثاء مايو 31, 2011 4:39 pm عدل 1 مرات
حفصة المغربية :: المديرة العامة ::
عدد المساهمات : 1471 نقاط : 2383 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 14/08/2010 الموقع : المغرب
أما ما استدَلّيت به ، فالجواب عنه اجمالا كما يلي :
1 – أن يكون منسوخا ، مثل آيات وأحاديث في جواز المتعة . فإن المتعة أُبيحت أوّل الإسلام حينما كان في النساء قِلَة . ثم حُرّمت يوم خيبر ، ولم يبلغ هذا التحريم بعض الصحابة رضي الله عنهم ، ثم انعقد الإجماع على التحريم لَمّا اشتهر التحريم في زمان عمر رضي الله عنه ، وحينما أخذ الناس بالحزم . وأشهر مَن رُوي عنه القول بالجواز : ابن عباس رضي الله عنهما ، وفي صحيح البخاري مِن طريق أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء ، فَرَخَّص ، فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قِلّة ، أو نحوه ، فقال ابن عباس : نعم . فهذا يدلّ على رُجوع ابن عباس رضي الله عنهم عن القول بالجواز . والإجماع مُنعقد على تحريم نِكاح المتعة . قال الإمام النووي : باب نكاح المتعة وبيان أنه أُبيح ثم نُسخ ، ثم أُبيح ثم نُسخ ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة .
وروى البخاري من طريق الزهري قال : أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليًّا رضي الله عنه قال لابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر . فهذا حديث صحيح عن عليّ رضي الله عنه في تحريم نِكاح المتعة لو كانوا صادقين !
وما ذَكروه عن جابر رضي الله عنهما حذفوا منه ما لم يُوافِق هواءهم ! ففي صحيح مسلم أَبِي نَضْرَةَ قَال : كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ ، فَقَالَ جَابِر : فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا . فإنهم لم يذكروا (فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا) ! وفي رواية لمسلم : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما .
فالأحاديث الواردة في مُتعة النساء منسوخة .
2 – أن تكون الأحاديث في مُتعة الحجّ ! ولا علاقة لها بِمتعة النساء ! مثل حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ، ويُعلَم هذا من استدلال السلف به ، ومِن سياق الصحابي للقول ، وفي معرض الرّد على المخالف . ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : أُنْزِلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يَنْزِل قرآن يحرمه ، ولم يَـنْه عنها حتى مات . قال رجل برأيه ما شاء . وفي رواية لمسلم : قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ : نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ ـ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ . قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ .
فهذا لفظ الحديث في صحيح مسلم ، وفيه التصريح بأنها مُتعة الحج ، والمقصود بها " الـتَّـمَـتُّع في الحج " .
ومثله ما ذَكروه عن ابن عمر رضي الله عنهما . وهم قد حرّفوه أيضا ! فَزادوا في النصّ ليجعلوه في نِكاح المتعة !! ففي جامع الترمذي : من طريق ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلاً مِن أهل الشام ، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال عبد الله بن عمر : هي حلال ، فقال الشامي : إن أباك قد نهى عنه ، فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه و سلم ، أأمْر أبي نتبع أم أمْر رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال : لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه و سلم .
وهذا نصّ صريح في أن السؤال عن مُتعة الحج ( التمتّع ) . فزاد الرافضي في النصّ ( مُتعة النساء ) !!
وهذا يُؤكِّد أن الرافضة قوم بُهْت ! وأهل كذب وتدليس ، وأجْهَل الناس بالمنقول والمعقول ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية .
ولا غرابة في أن الرافضة تُحرِّف الْكَلِم عن مواضعه ؛ لأن الفَرْع يُشبَه الأصل ! وأصل الرافضة هم اليهود !! ، واليهود (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ) .
ثم إن نكاح المتعة الذي كان في أوّل الإسلام لم يكن كما هو عند الرافضة ! ففي مدينة مشهد الإيرانية شَهِدَت " رافضية لبنانية " على وُجود أكثر مِن ربع مليون طفل لقيط ! بسبب المتعة ! فهذا لم يكن أبدًا في زمن السلف ! ولا أدري كيف سوّغت الرافضة في ذلك الاقتداء بالصحابة رغم تكفيرهم لِجماهير الصحابة رضي الله عنهم عدا عدد قليل جدا ؟! أتدري لماذا ؟ لأنه وافق هوى عند الرافضة !
والله تعالى أعلم .
حفصة المغربية :: المديرة العامة ::
عدد المساهمات : 1471 نقاط : 2383 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 14/08/2010 الموقع : المغرب
بالنسبة للحج متمتعا لم يحرمها عمر انما اراد ان ينهى عنها
وعلل ذلك بقوله فقد روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري أن عمر قال: هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المتعة ولكني أخشى أن يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجاً.
:وروى أيضاً عن الحسن أن عمر أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال له أُبَيُّ: ليس ذلك لك قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عن ذلك. فأضرب عن ذلك عمر.
رواه مسلم في كتاب الحج عن جابر بن عبد الله قال: تمتعنا مع رسول الله فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله عليه الصلاة والسلام ما شاء بما شاء. وإن القرآن قد نزل منازله فـ (أتموا الحج والعمرة لله) كما أمركم الله . وأبتّوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة.
وفي رواية: فافصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.
يعني عمر كان يرى ان يعتمر الشخص عمر مستقلةفي غير اشهر الحج ثم اذا اراد الحج اهل بحج مستقل ويرى ذلك اكمل ويعتبر ما كان من فعل النبي خصوصية له
ثم عمر رضي الله عنه لم يكن يرى الترفه في الحج .. ويعتبر التمتع بالعمرة ترفها .. ويقول : الحاج الاشعث الاغبر .. هذه مسالة اجتهادية منه رضي الله عنه وارضاه ..
حفصة المغربية :: المديرة العامة ::
عدد المساهمات : 1471 نقاط : 2383 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 14/08/2010 الموقع : المغرب