حق الزوجأبو إسحاق الحويني
مقدمة:
س: هل خدمة الزوج واجبة أم مستحبة؟المطالع لبعض الكتب الفقهية يرى بعض آراء الفقهاء تقول أن خدمة المرأة لزوجها مستحبة وليست واجبة!!
والوجوب الشرعي هو: ما طلب فعله على سبيل الحتم والإلزام بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
والقول بوجوب الخدمة هو القول الراجح بل الصحيح، قال الله تعالى (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: 228] اذاً فماذا لهن وماذا عليهن؟.
* لهن:
1- المعاشرة بالمعروف.
2- أن تطعمها إذا طعِمْتَ، وتكسوها إذا اكتسيتَ، أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت.
3- الإنفاق عليها وعلى أولادها أمر حتمي ولازم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت))
* ماذا عليهن:
القائلين باستحباب الخدمة يقولون أن الذي عليهن هو الاستمتاع بهن، ولكن المرأة أيضا تستمتع بالرجل فهو حق مشترك بينهم وهذا يرد عليهم.
وإذا كان الرجل يكد ويعمل خارج المنزل، ثم يعود فيعمل أيضا داخل المنزل، فما الذي على النساء إذًا؟.
قالوا: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا و إحسانا، نقول: إن فاطمة - عليهما السلام - أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة، قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: ((على مكانكما)) فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ((ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين؛ فهو خير لكما من خادم)).
ولو كانت خدمة المرأة مستحبة فقط لألزم النبي صلى الله عليه وسلم علياً أن يأتي لفاطمة بخادم.
من حقوق الزوج على زوجته:
1- أن تخدمه ولكن بالمعروف أي: لا يكلفها فوق طاقتها.
2- خدمة المرأة لأهل زوجها -أبيه وأمه- ليست واجبة إنما مستحبة.
3- يستحب للرجل أن يشارك أهله في بعض أعمال البيت، فعن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟. قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
4- لا يجوز للمرأة أن تتصدق بشيء من بيته إلا بإذنه، قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها)) قالوا: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ((ذلك من أفضل أموالنا)).
5- يجوز للمرأة أن تنفق من بيت زوجها إذا علمت أنه لن يغضب، فعن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره)).
6- يجوز للمرأة أن تنفق من مالها الخاص دون إذن زوجها.
7- ألا تخرج من البيت دون إذنه سواء قبل البناء –في بيت أبيها- أو بعد البناء – في بيت زوجها-.
8- لا يجوز للمرأة أن تدخل أحداً مما يكره الزوج بيته إلا بإذنه -حتى أباها وأمها-.
9- لا تخشن بصدره، أي: لا تأتي من الأفعال ما يخشن صدره.
فعن بشير بن يسار عن الحصين بن محصن أن عمةً له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((أذات زوج أنت؟)) قالت: نعم، قال: ((كيف أنت له؟)) قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: ((فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك)).
عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت)).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)).
المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]