منتديات امهات المؤمنين الاسلامية
فتاوى المجالس العلمية المغربية بخصوص مقدار الزكاة بالدرهم 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدى
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتاوى المجالس العلمية المغربية بخصوص مقدار الزكاة بالدرهم 829894
ادارة المنتدى فتاوى المجالس العلمية المغربية بخصوص مقدار الزكاة بالدرهم 103798

فتاوى المجالس العلمية المغربية بخصوص مقدار الزكاة بالدرهم 81907alsh3er
منتديات امهات المؤمنين الاسلامية
فتاوى المجالس العلمية المغربية بخصوص مقدار الزكاة بالدرهم 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدى
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتاوى المجالس العلمية المغربية بخصوص مقدار الزكاة بالدرهم 829894
ادارة المنتدى فتاوى المجالس العلمية المغربية بخصوص مقدار الزكاة بالدرهم 103798

فتاوى المجالس العلمية المغربية بخصوص مقدار الزكاة بالدرهم 81907alsh3er
منتديات امهات المؤمنين الاسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُوله.إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً.وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً [الأحزاب:33-34]
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المرجو من الأعضاء الكرام توخي الدقة في اختيار المواضيع وتنسيقها.ووضعهها في اقسامها المخصصة لها ***
رجاااء من الاخوة والأخوات اعضاء المنتدى ابلاغ الادارة باية مشاركة مخالفة.. جزاكم الله كل خير ***

 

 فتاوى المجالس العلمية المغربية بخصوص مقدار الزكاة بالدرهم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أمـــ الجبار ـــة
:: مشرفة ::
:: مشرفة ::
أمـــ الجبار ـــة


الأوسمة فتاوى المجالس العلمية المغربية بخصوص مقدار الزكاة بالدرهم Image
عدد المساهمات : 91
نقاط : 123
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/08/2010

فتاوى المجالس العلمية المغربية بخصوص مقدار الزكاة بالدرهم Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى المجالس العلمية المغربية بخصوص مقدار الزكاة بالدرهم   فتاوى المجالس العلمية المغربية بخصوص مقدار الزكاة بالدرهم Emptyالجمعة أغسطس 17, 2012 7:50 pm


المجلس العلمي المحلي بالرباط:

الواجب في زكاة الفطر صاع من كل طعام لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه الجماعة قال:" كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط"
ومقدار الصاع حسب الوزن بالقمح يساوي 2176 غراما، والصاع في قول جماعة من العلماء اربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين (أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم)، وتجب من غالب قوت البلد.
ودفع قيمة الصاع نقدا أيسر وأوفر في عصرنا و بها يحصل إغناء الفقير الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم:"أغنوهم عن السؤال في مثل هذا اليوم" رواه أحمد والحاكم وصححه،فالنص معلل بالإغناء وهو أتم بإخراج القيمة والله أعلم.
وبعد سؤال أهل التجارة عُلم أن ما يعادل قيمة زكاة الفطر نقدا لعام 1428هـ هو عشرة دراهم في جنب دقيق القمح الطري، إذ هو غالب قوت أهل المغرب، وستة عشر درهما وخمسون سنتيما في جنب دقيق القمح الصلب الذي يطعمه فريق منهم، وفي هذا الشأن نقول:من زاد على الواجب من باب السخاء والتطوع فأجره فيه على الله تطبيقا لقوله تعالى: (فمن تطوع خيرا فهو خير له) سورة البقرة الآية 184.


2 - المجلس العلمي المحلي بسلا:


زكاة الفطر شعيرة من شعائر الإسلام، شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث وإغناء للفقير عن ذل السؤال يوم العيد.
وهي واجبة على القول المشهور وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان على القول المشهور.
وقدرها صاع أو جزؤه، والصاع أربعة أمداد، والمد: ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين.
ويجزئ إخراج جزء الصاع لمن عجز عن إخراجه كله،وتسقط زكاة الفطر عن العاجز عنها، ومن كان قادرا على إخراجها وقت وجوبها ولم يخرجها فهي دين في ذمته، ويخرجها الصائم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأبوين وأولاد، ويخرجها من جل عيشه في رمضان لا في العام ولا في يوم الوجوب.
وتجوز نقدا، وذلك بعد تقويمها، وينبغي أن تقيد ذلك بالضرورة وإخراجها على كل حال من الطعام أفضل، والواجب في ذلك أحدا عشر درهما (11درهما).


3 - المجلس العلمي المحلي بالقنيطرة:


تعريف زكاة الفطر: هي زكاة النفس التي يؤديها الصائم عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته، وأنها زكاة بدن في أصلها لا زكاة مال.
حكمها: زكاة الفطر واجبة. عن عبد الله بن عمر قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" أخرجه مالك في الموطأ.
حكمتها: فرضت زكاة الفطر لحكمتين اساسيتين هما:
حكمة فرضيتها: وهي تطهير الصائم مما قد يقع فيه من أخطاء أثناء الصيام من اللغو والرفث.
حكمة اجتماعية: وهي توفير الطعام للمحتاجين يوم العيد لتعميم الفرحة والسرور بين جميع أفراد المجتمع.
وقت وجوبها: تجب بغروب شمس آخر يوم شهر رمضان على قول المذهب، وقيل بفجر أول يوم من شوال على قول آخر فيه.
المكلف بأدائها: يكلف بأداء زكاة الفطر المسلم الحر الذي يملك قوت يومه معها، ومن كانت له قدرة على ردها فليقترضها، تجب على نفسه وعلى من تلزمه نفقته شرعا:
بالقرابة: كالأبوين الفقيرين وأولاده.
بالزوجية: زوجته وزوجة ابنه.
بالعمل: أي خادمه وخادم أبيه وزوجته إن التزم نفقته.
مقدارها الشرعي: المقدار الشرعي هو صاع عن كل شخص ممن غالب قوت أهل البلد، والصاع أربعة أمداد، والمد هو حفنة ملء اليدين.
ويجوز إخراج القيمة النقدية عن الحبوب والدقيق، وقدرها المالي 12 درهما.
مندوباتها:
إخراجها بعد الفجر وقبل الذهاب إلى صلاة العيد، ةيجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين للتوسعة على الفقراء.
عدم الزيادة على القدر المحدد شرعا وهوالصاع، إلا من أجل الاحتياط.
أحكام متفرقة:
يستحب للمسافر إخراجها في المكان الذي يوجد فيه عن نفسه أهله.
يجوز إعطاء الصاع أو قيمته إلى مسكين واحد أو مسكينين فأكثر، كما يجوز إعطاء صاع أو قيمتها إلى مسكين واحد.
يجوز إعطاؤها للأقارب الذين لا تجب عليه نفقتهم كالعمة والخالة.. وهذا أفضل.
لا تجب على من تطوع الإنسان بالنفقة عليه أو ضيف قضى شهر رمضان معه، ممن لا تلزمه نفقته.
من كان قوته أفضل من قوت البلد يستحب له أن يخرج منه، وإن كان قوته أقل لبخل منه فإنه يخرج من غالب قوت البلد وإن كان لعسر يخرج من قوته.
من لم يستطع إخراج الصاع أخرج قدر ما يستطيع من بعضه.


4 - المجلس العلمي المحلي بالدار البيضاء:


بعد تتبع المجلس العلمي لأحوال الأسواق وأسعار القمح ومكيال زكاة الفطر لهذا العام في جهة، الدار البيضاء تبين:
إن قيمة زكاة الفطر للفرد الواحد المقدرة شرعا بصاع واحد من القمح الذي هو غالب قوت البلد، وهو ما يوازي أربعة أمداد نبوية، أو 2.800 كلغ من القمح، أو 2.500 كلغ من الدقيق؛ وقيمتها النقدية حسب سعر التداول عندنا هذه السنة(1428هـ-2007م) تتراوح بين عشرة دراهم (10) و بين اثني عشر درهما ونصف الدرهم (12.5) درهما تبعا لنوعية القمح وجودته.


5 - المجلس العلمي المحلي بفاس:


أولا- المعتبر فيما تخرج منه زكاة الفطر لكل بلد هو غالب قوت أهله؛ وهو القمح في مجال النفوذ الترابي للمجلس.
ثانيا- مقدار زكاة الفطر شرعا هو صاع مما تخرج منه، ومقدار الصاع أربعة أمداد نبوية، والمد يساوي حفنة باليدين المتوسطتين أي ما يعادل:2كيلو و700غرام
ثالثا- ما يعادل قيمة زكاة الفطر نقدا عامَه هو ثلاث عشرة درهما و50سنتيما درهما (13.50درهما) عن كل فرد بالثمن المتوسط للقمح.


6 - المجلس العلمي المحلي بمكناس:


إن أصْلَ مِقْدَارِ زكاةِ الفِطْرِ عند جمهور الفقهاء صَاعٌ وَاحِدٌ من غالبِ قُوتِ البلد، من قمحٍ أو شعيرِ، أو غيرهما؛ وذلك لما ورد في الحديث النبوي الشريف، عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضِي اللَّه عَنْهمَا – قَالَ: ((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ، وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ)). متفق عليه.
وعن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضِي اللَّه عَنْه - قال: ((كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ)). متفق عليه.
والصَّاعُ - كما هو معلوم - أرْبَعَةُ أمْدَادٍ بِكَفَّيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله عند المغاربة وِعَاءٌ معلوم الحجم، متوارث. وقد قام المجلس العلمي المحلي بمكناس بزيارة لسوق الحبوب بالمدينة؛ لمعاينة أنواع الحبوب. كما تم سؤال تجار المواد الغذائية من باعة أنواع الطحين والدقيق بالجملة والتقسيط؛ وذلك لمعرفة غالب ما يقتات به الناس، ثم لوزن محتوى الصاع المذكور بالكيلوغرام. فتبين أن وزنه يختلف باختلاف أنواع الحبوب، فهو يزن من القمح الصلب الجيد: 2.560 كلغ. ويزن من القمح العادي: 2.480 كلغ.
هذا، وبما أن غالبية السكان لمدينة مكناس هم من الطبقة المتوسطة، فإننا نرى أن الأنسب هو التوسط بين المكيالين، وذلك بإخراج ما يعادل: 2.500 كلغ، من غالب ما يقتات به الإنسان.
ومراعاةً لمقاصد الشريعة في زكاة الفطر، المستقراة من أغلب النصوص الحديثية الواردة فيها؛ فإن المصلحة الشرعية اليوم تقتضي إخراجها نقداً؛ لأن ذلك هو الأنسب لتحقيق مصلحة الفقير في هذا العصر، وإغنائه عن المسألة ليوم العيد، خاصة وأن حاجات الإنسان المعاصر تعددت، ولم تعد مقتصرة على القمح والشعير، سواء في ذلك الأغنياء والفقراء. فرب شخص كان يوم العيد في حاجة إلى السُّكَّرِ، أو إلى الحليب، أو الشاي، أو بعض اللحم والخضراوات. ومن هنا فإن مقدار الوزن المذكور – من ثمن متوسط القمح أو الدقيق - يعادل حوالي: عشرة دراهم، بالنسبة للأسر المتوسطة. أما بالنسبة للأسر الميسورة، والتي تقتات من أجود أنواع القمح، فإننا نرى أن تجعل مقدار الزكاة – بناء على المقاييس المذكورة - حوالي: ثلاثة عشر درهما عن كل نفس. والله أعلم.


7- المجلس العلمي المحلي بخنيفرة:


لقد شرع الشرع الحنيف زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وإغناء لهم عن ذل السؤال في ذلك اليوم، وهذا ما اشار إليه الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عباس [ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين...] أبو داود
ومقدار زكاة الفطر صاع وهو أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ففي الموطأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :[أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أوأنثى من المسلمين] الموطأ.
وكما في الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:[ كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب] البخاري.
وما يناسب الصاع بالوزن المعاصر2250غراما 2.25 كيلوغراما. وبعد قيام المجلس العلمي المحلي بجولة في أسواق المدينة قصد استفسار تجار الحبوب عن الأثمنة توصل المجلس المحلي إلى ما يلي:
القمح الصلب:
-الجيد: ثمنه: 400.00 درهم للقنطارمقدار زكاة الفطر:9.00دراهم
- المتوسط: ثمنه:380.00 درهما للقنطار مقدار زكاة الفطر:8.55دراهم
القمح الطري: ثمنه:360.00 درهما للقنطار، مقدارزكاة الفطر:8.10دراهم.
الفورص: ثمنه:400.00 درهم للقنطار مقدار زكاة الفطر 9.00دراهم
القمح المطحون: ثمنه:440.00 درهما للقنطار مقدار زكاة الفطر:9.90دراهم.
و يعتبر القمح المتوسط غالب قوت أهل إقليم خنيفرة.

8- المجلس العلمي المحلي بالرشيدية:
مقدار زكاة الفطر ومايعادل قيمتها نقدا بمناطق نفوذ المجلس هي كالآتي:
*مقدار زكاة الفطر للشخص الواحد هو: 2 كيلوغرام ونصف (2500 غرام) من القمح الصلب.
*ثمن الكيلو الواحد:4.40درهما (أربعة دراهم وأربعين سنتيما)
لتصبح قيمة الفطرة نقدا11.00درهما(أحد عشر درهما).

9- المجلس العلمي المحلي بورزازات:
مقدار زكاة الفطر كما هو مقرر شرعا هو صاع من غالب قوت أهل البلد الذي تخرج فيه، استنادا إلى حديث ابن عمر الذي جاء فيه: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين”.
أما ما يعادل قيمتها نقدا فهو مقدر في حدود عشرة دراهم (10 دراهم) للصاع الواحد، حسب ثمن القمح الطري المتداول في السوق حاليا، والذي يشكل غالب قوت أهل البلد بمنطقة النفوذ الترابي للمجلس العلمي المحلي لورزازات.


10- المجلس العلمي المحلي بمراكش:


بعد اجتماع المجلس العلمي في جلسة طارئة للبت في الموضوع تم الاتفاق على ما يلي:
إن الأصل في زكاة الفطر إخراجها من غالب قوت أهل البلد، وغالب قوت هذه الجهة (جهة مراكش تنسيفت الحوز):
أ- بالنسبة لأهل المدن المتاح والمتيسر لهم القمح أو الدقيق، وبما أن مقصود الشارع من زكاة الفطر هو إغناء الفقير في يوم العيد، فالذي يحقق هذا المقصد اليوم بالسرعة المطلوبة جواز إخراجها نقدا و مراعاة لما تعرفه الحياة الاقتصادية من تطور طبيعي تُقدر قيمة الأصل الذي هو القمح بنحو اثني عشر درهما (12 درهما).
ب- في البوادي المتاح والمتيسر لهم القمح بنوعيه (الصلب والطري) أو الشعير، والمختار في البادية والمتيسر غالبا أن تخرج من النوعين المذكورين مع تغيير المخرج بين إخراجها حبا أو قيمة كأهل المدن.
ويجوز لأهل البادية إخراجها نقدا بالرجوع إلى التقدير السابق (قيمة القمح) مراعاة لمصلحة الفقير (الآخذ)


منقول للفائدة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى المجالس العلمية المغربية بخصوص مقدار الزكاة بالدرهم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بهجة المجالس وأنس المجالس
» سلطان بروناي تزداد ثروته بـ مقدار 90 يورو في الثانية !!!
» الشيعـــــــــــــي باختصار (بقلم حفصة المغربية)
» بـــــــــــــــاااااااااااي !!! فتاوى حول الكلمة!
» تمور إسرائيلية تغرق الأسواق المغربية !!!

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات امهات المؤمنين الاسلامية :: ۩۞۩~بيت القرآن الكريم والعلوم الشرعية~۩۞۩» :: ۩۞۩~منتدى الفتاوى والأحكام الشرعية~۩۞۩»-
انتقل الى: